عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
78
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال أصبغ : ومن بنى / بزوجته ، ثم فارقها ، فتزوجت غيره ، فولدت صبية ، فهذه الصبية حرام على زوجها الأول ، وربيبة له ، وكل ما تلد أو ترضع فيما يستقبل ربائب له وحرام عليه ، ويجوز لابن الأول من غيرها أن ينكح هذه الصبية وسائر بناتها من غير أمه ، وكذلك لابنها من الزوج الثاني أن يتزوج ابنة الأول من غيرها . ومن كتاب ابن حبيب ، قال ابن الماجشون : وإذا أرضعت امرأة صبيا ، فكل ولد تقدم لها ، أو يكون لها أبدا بولادة أو رضاع ، وكل ولد لفحلها - يريد الفحل الذي كان الرضاع أولا بلبنه - إخوة له ، وحرام عليه ، وهو حلال لإخوته ، وإن أرضعت صبية ، حرمت على كل ولد لها ولفحلها ، أو لم تحرم الصبية على من كان أخ أو أخت لم ترضع أمهم . قال : ولا بأس أن يتزوج الرجل مع من أرضع مع ابنه لصلبه إذا أرضعتهما غير امرأته . قال ابن المواز : وإذا أرضعتك امرأة ، فأمهاتها وجداتها وبنات بناتها وبناتها نفسها يحرمن عليك ، وبنات أم التي أرضعنك حرام عليك ، وبناتهن حلال لك ، وبنات جدة التي أرضعتك حرام ، لأنهن خالات أمك ، وبناتهن حلال لك وما تناسل من أولادهن . وأبوك من الرضاع يحرم عليك أمهاته وجداته ؛ ومن أرضعته أم ابنك هذا فهو أخ له ، أو أخت له ، وعم لك ، أو عمة تحرم عليك ، ولا يحرم عليك بناتها ، وإن كان الرضيع صبية حرمت على كل من ولدته أم التي أرضعتها ، ولا يحرم على بني بني جدتها . قال : وخالة الخالة حرام لأنها بنت للجدة ، وهي خالة الأم ؛ وبناتها / حلال ، وعمة العمة حرام ، وبناتها وجميع ولدها حلال ، وأخت العم وأخت العمة ، وأخت الخالة حلال . أبو محمد ، يريد محمد : من لعمك وعمتك ، وخالك وخالاتك ، وأخيك وأخيك من النسب ، من لهم من أخت برضاع ، فحلال لك وكذلك إن كان لأخيك لأبيك أخت لأمه فحلال لك ، ولأخيك لأمك من أخت الأب فحلال لك ، أو كان لعمك أو لعمتك أو خالتك على هذا المعنى . [ 5 / 78 ]